علم الرواية
- الكنية
- أبو حفص
- الطبقة
- السادسة
- الوفاة
- 135 هـ
- النسب
- عمر بن عامر
- المهنة
- القاضي : قاضي البصرة
- المدن
- البصرة
- الانتسابات
- السلمي، البصري
أحمد بن عبد الله العجلي
ثقة
أبو حاتم بن حبان البستي
ذكره في الثقات
الذهبي
صدوق
ابن حجر العسقلاتي
قال في التقريب : صدوق له أوهام
يحيى بن معين
في رواية أحمد بن أبي يحيى : ليس به بأس ، ثقة ، وفي رواية عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي : بجلي كوفي ضعيف
أحمد بن حنبل
ثقة ثبت في الحديث ، إلا أنه كان مرجئا
الدارقطني
ليس بالقوي
أحمد بن شعيب النسائي
ضعيف ليس بالقوي
أبو زرعة الرازي
ثقة
أبو داود السجستاني
ضعيف
علي بن المديني
شيخ صالح كان على قضاء البصرة ، مات فجأة
أبو أحمد بن عدي الجرجاني
هو عندي لا بأس به
يحيى بن سعيد القطان
لا يرضاه ، وسئل : حملت عن ابن أبي عروبة عن عمر بن عامر شيئا؟ فقال : لا ولا حرفا ولا عن غيره يعني ولا عن غير سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عامر شيئا
شعبة بن الحجاج بن الورد
لا يستمريه ، لا يرضاه
عبد الغني بن سعيد الأزدي
ذكره في مشتبه النسبة ، وقال : نسبه السلمي
عمرو بن علي الفلاس
ليس بمتروك الحديث
أبو حفص عمر بن شاهين
ذكره في الثقات
زكريا بن يحيى الساجي
صدوق ، ليس بالقوي ، فيه ضعف
مصنفوا تحرير تقريب التهذيب
شيخ مختلف فيه ، وهو عندنا صدوق حسن الحديث ، وأخرج له مسلم في صحيحه
وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامٍ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ فِي ثِنْتَىْ عَشْرَةَ . وَشُعْبَةَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ .
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُكَيْدِرَ، دُومَةِ الْجَنْدَلِ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . حُلَّةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ .
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " .