علم الرواية
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- الطبقة
- الأولى
- الوفاة
- 86 هـ
- النسب
- بسر بن أرطاة بن عمر بن عويمر بن عمران
- المهنة
- الأمير : والي أعمال معاوية
- المدن
- دمشق ، الشام
- الانتسابات
- القرشي، العامري، الشيباني، الشامي
Bsr ibn Abi Artaa al-Qurashi
بسر بن أرطاة بن عمر بن عويمر بن عمران
أبو حاتم بن حبان البستي
ذكره في الصحابة وقال : ومن قال ابن أرطأة فقد وهم
الذهبي
صحابي
ابن حجر العسقلاتي
قال في التقريب : من صغار الصحابة وقال في الإصابة مختلف في صحبته
أبو حاتم الرازي
له صحبة
يحيى بن معين
رجل سوء وقال مرة : مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ، وأهل المدينة ينكرون أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم
الدارقطني
له صحبة ، ولم تكن له استقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم
أبو أحمد بن عدي الجرجاني
مشكوك في صحبته
المزي
مختلف في صحبته
أبو سعيد بن يونس المصري
من أصحاب النبي
مصنفوا تحرير تقريب التهذيب
ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ " .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الأَصْبَحِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ " . وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ .
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا . وَيُقَالُ بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ أَيْضًا . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الأَوْزَاعِيُّ لاَ يَرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ فِي الْغَزْوِ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالْعَدُوِّ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الإِسْلاَمِ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ . كَذَلِكَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ .